يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من الشروط ينبغي أن تتوفر في المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 05 فيفري المقبل، وينص القانون في مادته 219 على أن الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، وحسب المادة 220 فانه يمكن لكل عـضو فـي المجلس الشعبي البلدي أو الولائي تتوفر فيه الشروط القانونية أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة، وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح فتنص المادة 221 على أن يكون المترشح بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، وحسب ذات المادة فإن هذا الحكم لا يسري على الانتخابات المتعلقة بالتجديدين الجزئيين لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، التاليين لصدور هذا القانون العضوي، بالإضافة لضرورة أن يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، ومن بين الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وتنص المادة 222 على ضرورة أن يتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة نسختين من استمارة التصريح التي تسلمها السلطة المستقلة والتي يملؤها المترشح ويوقع عليها قانونا، وبالنسبة للمترشحين تحث رعاية حزب سياسي فتنص ذات المادة على وجوب أن يرفق تصريحهـم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب، أما المادة 224 فتنص على وجوب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع، وتنص المادة 225 أنه لا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه إلا في حالة الوفاة أو مانع شرعي، وحسب نفس القانون فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، وتنص المادة 227 على أن الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بعد ترخيص من رئيس السلطة، أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه.