أدرج مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة ثلاثة أنظمة تحفيزية تتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، والنظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل، ويسمى النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية “بنظام القطاعات”، في حين يدعى النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة “بنظام المناطق”، أما النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل فيدعى “بنظام الاستثمارات المهيكلة”.
“اجبارية تسجيل الاستثمارات لدى الشبابيك الوحيدة”
ورد في قانون الاستثمار الجديد أن كل الاستثمارات قبل إنجازها يجب أن تخضع للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة، وهذا من اجل الاستفادة من المزايا التي نص عليها القانون، وبعد تسجيل الاستثمار يتم على الفور تسليم شهادة مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا.
“إعفاءات جبائية وجمركية وتسهيلات كبيرة”
في إطار نظام القطاعات تستفيد الاستثمارات المنجزة في المجالات المتعلقة بالمناجم والمحاجر والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، والصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية، بالإضافة الى الخدمات والسياحة والطاقات الجديدة والمتجددة واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، والإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والاعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، كما تستفيد هذه الاستثمارات من الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض، والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، والإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال، كما تستفيد من الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، والإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، بالإضافة الى الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني في مدة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
“مرافقة الاستثمارات المنجزة في الهضاب العليا والجنوب”
تحظى الاستثمارات المنجزة في الهضاب العليا والجنوب و الجنوب الكبير، والمواقع التي تتطلب تنميتها والمواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين بمرافقة خاصة من الدولة كما تعد قابلة للاستفادة من نظام المناطق، في حين تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتجسيد قوة دفع للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة قابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة، والتي يمكن أن تستفيد من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، حيث تبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة، ومع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار يجب أن تنجز الاستثمارات في مدة لا تتعدى 03 سنوات، وترفع هذه المدة إلى 05 سنوات فيما يخص الاستثمارات المدرجة ضمن نظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة، ويسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة، أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة، ويمكن تمديد أجل الانجاز لمدة 12 شهرا بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة، وذلك عندما يتجاوز انجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة.
“العديد من المزايا لاستثمارات التوسعة وإعادة التأهيل”
تستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من العديد من المزايا، وهذا باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة، وتحدد كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم عن طريق التنظيم، كما ينص مشروع القانون الاستثمار الجديد أن المستثمر يحتفظ بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة، لتبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا النص، وكذا مجموع النصوص اللاحقة به خاضعة لهذه القوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها الى غاية انقضاء مدة المزايا، كما ينص القانون على تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار الى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتلغى في إطار مشروع القانون كل الاحكام المخالفة له، لاسيما المتعلقة بالقانون 16-09 المؤرخ في 03 أوت 2016 والمتعلقة بترقية الاستثمار باستثناء المادة 37 منه، وتبقى النصوص التطبيقية لقانون 2016 سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون الجديد بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
“إنشاء لجنة وطنية للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية”
نص مشروع قانون الاستثمار على انشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون، حيث ترسل الطعون إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب الفصل في الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها، كما يمكن للمستثمر أن يرفع طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به، من جهة أخرى يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم، وبخصوص التزامات المستثمر فقد نص مشروع القانون على انه يجب على المستثمر السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة.